الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
99
كفاية الأصول ( فارسى )
و لكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء فى حال حدوثه و صار مبتلى به بعده . و ثالثة يجب الاجتناب عنهما ، فيما لو حصل العلم الاجمالى بعد العلم بالملاقاة ، ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا : إما بنجاسة الملاقى و الملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى ، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس فى البين ، و هو الواحد أو الاثنان . المقام الثانى : فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين . و الحق أن العلم الاجمالى [ 243 ] بثبوت التكليف بينهما - أيضا - يوجب الاحتياط